تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات
المادة 25- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العا ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
جب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة.
قانون المطبوعات
"المادة 25- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام الع ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بأمنها، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة.