حماية مهنة الصحافة

;

قانون العقوبات

المادة 408 - من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

لم ينص قانون خاص بالصحافيين على حقهم في حماية المعلومات التي يطلعون عليها وحماية مصادر معلوماتهم. ان المادة من قانون العقوبات تعرض حرية العمل الصحافي وجوهره للخطر من خلال امكانية ملاحقة كل صحافي لا يكشف عن مصادر معلوماته او معلومات قد يكون اطلع عليها بخصوص قضية معينة وذلك في حال تم استدعائه للشهادة في تلك القضية امام المحكام المختصة.

التوصيات

اعتماد الإجراءات التشريعية لحماية سرية المصادر الصحفية

قانون المطبوعات

المادة 10- الفقرة 2 - أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة وفي جميع الحالات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للحبس وللغرامة ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

الحق في ابداء الراي والتعبير هو حق لكل شخص ، وليس من العدل أن يقتصر على مجموعة من الأفراد أو الأشخاص ذوي المهن المحددة. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

قانون المطبوعات

المادة 22- يجب أن تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتين 10 و 11 من هذا القانون الشروط التالية: 1- أن يكون لبنانياً قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. 2- أن يكون حائزاً على الأقل شهادة البكالوريا اللب ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضيع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحافيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3" من المادة 19 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حرية التعبير. (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، التعليق رقم 34 تاريخ 12 ايلول 2011)

التوصيات

الغاء النص وترك الحرية للتجمعات النقابية للصحافيين في تحديد شروط الانتساب اليها، على ان يترك لقانون العمل ان يحدد المعايير المتعلقة بالصحافي الذي يستفيد من احكامه

قانون المطبوعات

المادة 77- ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى «اتحاد الصحافة اللبنانية» يرئسها نقيب الصحافة، ويتولى ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

إن مبدأ حرية التجمع النقابي هو مبدأ اساسي فيما يتعلق بحرية الصحافة ولا يمكن حصر حرية العمل الصحافي المرتبط بحرية الرأي والتعبير بمفهومها الواسع في هيئة حصرية والزامية (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، الراي الاستشاري رقم OC-5/85 المؤرخ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والتجمع النقابي

قانون المطبوعات

المادة 99- تنشأ هيئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانية تدعى «المجلس التأديبي» مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

يعنى المجلس التأديبي القضايا المسلكية للصحافيين ومن ضمن صلاحياته المنع من مزاولة المهنة لمدة محدودة والشطب النهائي من الجدول الصحافي. ان ممارسة مهنة الصحافة مرتبط بشكل اساسي بالحرية المكفولة في المادة 19 من الاعلان والعهد والمكرسة في مختلف الدساتير والمواثيق الدولية. هذه الحرية ترتبط بالحريات الشخصية التي لا يمكن التنازل عنها او حرمان شخص منها. وبالتالي ان منع شخص من التعبير او شطبه من نقابة مهنية للصحافيين لا يمنع ان يتابع هذا الشخص عمله الصحافي او انتسابه الى نقابة مهنية اخرى عملا بمبدأ حرية التجمع النقابي.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والتجمع النقابي

مواضيع أخرى