قانون العقوبات
المادة 408 - من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
لم ينص قانون خاص بالصحافيين على حقهم في حماية المعلومات التي يطلعون عليها وحماية مصادر معلوماتهم. ان المادة من قانون العقوبات تعرض حرية العمل الصحافي وجوهره للخطر من خلال امكانية ملاحقة كل صحافي لا يكشف عن مصادر معلوماته او معلومات قد يكون اطلع عليها بخصوص قضية معينة وذلك في حال تم استدعائه للشهادة في تلك القضية امام المحكام المختصة.
قانون المطبوعات
المادة 10- الفقرة 2 - أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة وفي جميع الحالات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للحبس وللغرامة ...
عرض المزيدقانون المطبوعات
المادة 22- يجب أن تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتين 10 و 11 من هذا القانون الشروط التالية: 1- أن يكون لبنانياً قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. 2- أن يكون حائزاً على الأقل شهادة البكالوريا اللب ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضيع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحافيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3" من المادة 19 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حرية التعبير. (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، التعليق رقم 34 تاريخ 12 ايلول 2011)
قانون المطبوعات
المادة 77- ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى «اتحاد الصحافة اللبنانية» يرئسها نقيب الصحافة، ويتولى ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
قانون المطبوعات
المادة 99- تنشأ هيئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانية تدعى «المجلس التأديبي» مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
يعنى المجلس التأديبي القضايا المسلكية للصحافيين ومن ضمن صلاحياته المنع من مزاولة المهنة لمدة محدودة والشطب النهائي من الجدول الصحافي. ان ممارسة مهنة الصحافة مرتبط بشكل اساسي بالحرية المكفولة في المادة 19 من الاعلان والعهد والمكرسة في مختلف الدساتير والمواثيق الدولية. هذه الحرية ترتبط بالحريات الشخصية التي لا يمكن التنازل عنها او حرمان شخص منها. وبالتالي ان منع شخص من التعبير او شطبه من نقابة مهنية للصحافيين لا يمنع ان يتابع هذا الشخص عمله الصحافي او انتسابه الى نقابة مهنية اخرى عملا بمبدأ حرية التجمع النقابي.