حرية النشر

;

قانون المطبوعات

المادة 40- إذا صدرت إحدى المطبوعات خلافاً لمرسوم إخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة، تصادر أعدادها بالصورة الإدارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول إلى أن تفصل محكمة المطبوعات في أساس الد ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان مجرد صدور الصحيفة او بث البرنامج خلافا لأحكام الرقابة المسبقة يعرض المسؤول عنها لعقوبة الحبس التي تصل الى ثلاث سنوات. ان هذه العقوبة هي غير متناسبة مع الفعل وتعرض الحريات الشخصية للخطر. كما ان منع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تصل الى ثلاث سنوات وحرمانه من سبل الانتصاف والطعن في القرار الصادر بحقه امام مرجع قضائي استئنافي او تمييزي من شانه ان يشكل انتهاك لحقوق الدفاع والمحاكمات العادلة. لاسيما المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي توجب ان تؤمن لكل الشخص الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

التوصيات

تعديل النص ووضع ضوابط واضحة للحكومة لناحية تحديد المرجع المخول بالرقابة وآليتها والضمانات.

قانون اعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية

المادة 6- عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية 1- يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان عقوبة الحبس المنصوص عنها لمخالفة احكام حالة الطوارئ والمنطقة العسكرية والتي تصل الى سنة وتطبق على الصحافيين ووسائل الاعلام لا تتانسب مع دور هم الطبيعي والضروري الذين يمارسونه لإعلام المجتمع ومناقشة القضايا العامة التي تهم الناس ومصالحهم.

التوصيات

الغاء عقوبة الحبس بالنسبة لقضايا النشر والتعبير

قانون اعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية

المادة 5، فقرة 2: وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

تخالف هذه المادة احكام المادة 157 من قانون القضاء العسكري التي اعتبرت ان محكمة المطبوعات هي السلطة الصالحة للنظر في جرائم النشر التي تتعلق بالجيش والسلطات العسكرية. كما ان اعلان حالة الطوارئ الجزئية في مدينة بيروت وتسليم الصلاحيات إلى الجيش اثر انفجار مرفا بيروت في الرابع من آب عام 2020، يجعل اي انتقاد للجيش والسلطات العسكرية يدخل تحت حكم القيود التي يمكن ان تفرض على وسائل الاعلام ومن شان ذلك ان يجعل الصحافيين عرضة للملاحقة امام المحكمة العسكرية ضون اية ضمانات للدفاع والمحاكمة العادلة. (حكم حبس بحق الصحافي مرتضى لإنتقاده اداء المؤسسة العسكرية بخصوص مواد نيترات الامونيوم المتفجرة في مرفا بيروت http://maharatfoundation.org/communique27112021

التوصيات

الغاء الفقرة 2 من المادة 5 بإحالة قضايا تتعلق بحرية التعبير والنشر الى المحكمة العسكرية

قانون اعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية

المادة 4- للسلطة العسكرية العليا، في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في: 11- منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة وال ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

تمنح المادة 4 من قانون الطوارئ سلطات واسعة للسطة العسكرية في تقييد حرية الاعلام والتعبير عن الراي والرقابة على الصحف دون مبرر واضح وضوابط محددة، كما لم يحدد القانون سبل للمراجعة بتلك القرارات.

التوصيات

الغاء البند 11 من المادة 4 لتعارضه مع مبادئ حرية الراي والتعبير

قانون العقوبات

المادة 317 - معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993 كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها الدينية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة

التوصيات

الغاء العبارت المطاطة مثل "إثارة النعرات" وتحديد الافعال التي تتعتبر محظورة او معاقب عليها بشكل واضح، على ان توحد جميع النصوص المتعلقة بخطاب الكراهية والمنصوص عنها ايضا في قانون المطبوعات والغاء عقوبة الحبس غير المبررة

قانون العقوبات

المادة 420 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة من ينشر: 1 - وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2 - مذكرات المحاكم. ...

عرض المزيد

متوافق جزئيًا مع المعايير

التحليل

تهدف المادة 420 في جزء منها الى حماية الخصوصية في بعض انواع الدعاوى المثارة امام القضاء. كما واعتبرت ان نشر الحكم النهائي في مثل هذه الدعاوى عن حسن نية لا يعتبر جرم معاقب عايه في القانون. الا ان منع نشر وثائق التحقيقات بشكل مطلق هو غير مبرر وغير ضروري في مجتمع ديمقراطي من حقه ان يطلع على اجرءات التحقيق او وثيقة من وثائقه اذا توفرت المصلحة العامة في ذلك.

التوصيات

الغاء والاحالة الى نصوص قانوني حق الوصول الى المعلومات وحماية البيانات الشخصية.

قانون القضاء العسكري

المادة 157 ، فقرة 2 معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من يقدم في زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالجيش أو بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير وتداول المعلومات ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري يشكل انتهاكا لحرية الاعلام من خلال النص بشكل مطلق على حظر تداول اية معلومات تتعلق بمؤسسة الجيش والسلطات العسكرية دون موافقة تلك السلطات او اجازتها، مما يشكل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وحرية تداول المعلومات.

التوصيات

الغاء نص الفقرة 2، المادة 157 من قانون القضاء العسكري وتطبيق المبادئ العامة لحرية التعبير وتداول المعلومات التي يجب ان تطبق دون تمييز بين الاشخاص بالنسبة لصفتهم او بالنسبة لوسائط الاعلام مهما كان نوعها.

قانون المطبوعات

المادة 46- على مدير المطبوعة الصحفية أن يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الاستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين إلى كل من وزارة الإعلام والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة. كل مخالف ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان فرض موجبات على عاتق مديري الصحف لناحية ابلاغ مراجع محددة نسخ عن المطبوعة الصحفية فور صدورها تحت طائلة فرض غرامة جزائية عن كل مخالفة يعتبر قيدا غير ضرروي على حرية الصحافة.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

قانون المطبوعات

المادة 29- على وزير الإعلام أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية بعد إنذارها بأسبوعين في إحدى الحالات التالية: أولاً- إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من تاريخ إعطاء الرخصة أو من تاريخ التنازل عنها أو ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان مبدا فرض نظام الترخيص على اصدار الصحف يعتبر قيد غير ضروري وغير مبرر مع تطور وسائط النشر وتنوعها.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

قانون المطبوعات

المادة 27- يحظر إطلاقاً إصدار أية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقاً على رخصة من وزير الإعلام بعد استشارة نقابة الصحافة.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

أن القيود المفروضة على حرية الصحافة يجب ان تكون ضرورية وكافية ومتناسبة. وان اخضاع المطبوعات الصحفية لنظام الترخيص هو قيد غير ضروري، ولا يهدف لحماية اي هدف مشروع وفق احكام الفقرة 3 من المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

قانون المطبوعات

المادة 39- في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد أو جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع أو أعمال تهدد النظام أو الأمن أو السلامة العامة، أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع ال ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وبالرغم من ان نص المادة يتحدث حالات استثنائية تمكن الحكومة من فرض رقابة مسبقة على الاعلام، الا ان هذه الحالات غير محددة بشكل واضح وتركت مفتوحة لتقدير الحكومة وهذا مخالف لمبادئ تقييد الحريات، كما تتضمن المادة 39 عبارات مطاطة وغير واضحة مثل اضطرابات، اعمال تهدد النظام وغيرها. وتخالف هذه المادة مبدأ ان اي تقييد للحريات الاساسية يجب ان يكون منصوص بصورة واضحة في قانون وان يتكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة. وخلافا لهذا المبدأ تم تكليف الحكومة تنظيم هذه الرقابة وكيفية اجراءها وتعين المرجع الذي يتولاها دون اية ضمانات او شروط محددة في نص القانون.

التوصيات

تعديل النص ووضع ضوابط واضحة للحكومة لناحية تحديد المرجع المخول بالرقابة وآليتها والضمانات.

قانون المطبوعات

المادة 74- كل من أراد أن يبيع صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يستحصل على رخصة من وزارة الإعلام

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان فرض موجب الترخيص المسبق للشخص الذي يبيع الصحف والمطبوعات الدورية يشكل قيدا غير ضروري وغير مبرر لحرية النشر والتجارة وتداول المعلومات.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

قانون المطبوعات

المادة 12- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 يحظر على جميع المطبوعات أن تنشر: 1- وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ ...

عرض المزيد

متوافق جزئيًا مع المعايير

التحليل

ان منع نشر وتداول المعلومات يعد استثناء وقيدا على حرية التعبير والوصول الى المعلومات، ويجب ان تكون هذه الاستثناءات محددة وواضحة من جهة وضرورية لحماية هدف مشروع من جهة ثانية. ان بعض القيود الواردة في المادة 12 تنطبق عليها مبررات المنع المذكورة اعلاه، الا ان بعض القيود مثل منع نشر اي وثيقة رسمية عائدة لإحدى الادارات العامة وموسومة بعبارة "سري" لا تأتلف مع المعايير المذكورة للتقييد، ويجعل اي مستند بمجرد وسمه بعبارة سري يمنع من التداول به وهذا مخالف لقانون الحق في الوصول الى المعلومات.

التوصيات

الغاء والاحالة الى نصوص قانوني حق الوصول الى المعلومات وحماية البيانات الشخصية.

قانون المطبوعات

المادة 12- لا يجوز لأحد أن يملك أو يدير مطبعة دون أن يقدم لوزارة الإعلام تصريحاً بذلك.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان الزام صاحب او مدير مطبعة ان يقدم تصريحا بذلك الى وزارة الاعلام هو قيد غير ضروري على حرية الطباعة.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

قانون المطبوعات

المادة 71- على كل من يرغب في إنشاء دار للنشر أن يتقدم إلى وزارة الإعلام بتصريح موقع منه . المادة 72 - في حالتي منح الرخصة أو رفضها تطبق احكام استرداد الرخصة المطبق على المطبوعات الصحفية.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان اخضاع انشاء دور النشر لموجب الترخيص من قبل وزارة الاعلام يشكل انتهاك لحرية النشر وتداول المعلومات ، كما يتيح للسلطة ان تمارس رقابة مسبقة على الكتب والمؤلفات دون اي سند قانوني مبرر.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع أخرى