تنظيم وسائل الإعلام

;

قانون البث التلفزيوني والاذاعي

المادة 35- (فقرة اولى) 1- في حال عدم تقيد المؤسسة التلفزيونية والإذاعية بالموجبات المترتبة عليها في هذا القانون والقوانين المرعية الأجراء، تتخذ في حقها التدابير الآتية: - في حالة المخالفة الأولى: ل ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان حصر حق الترخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية بالسلطة السياسية المتمثلة بجلس الوزراء وفق احكام المادة 16، كما حصر حق فرض عقوبات على نفس المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي رخصت لها السلطة السياسية بالبث، بنفس السلطة يجعل هذه السلطة السياسية غير حيادية ومن شان ذلك ان يؤدي الى محاباة وسائل الاعلام الرخصة منها والتي قد تكون محسوبة عليها كما ثبت من خلال واقع توزيع التراخيص العاملة حاليا والتي خضعت لتوزيع ومحاصصة سياسية وطائفية. كما ان عقوبة وقف المؤسسة الاعلامية عن البث مرتبطة بسلطة تقديرية غير مستندة الى مخالفات واضحة ومحددة تبرر ذلك. وتجعل عقوبة وقف البث تتناسب مع المخالفات والافعال المحددة والمنسوبة الى وسائل الاعلام.

التوصيات

تعديل ورفع يد السلطة السياسية عن التدخل في عمل المؤسسات الاعلامية او فرض اية عقوبات. بالاضافة, الحل هو فتح نقاش جاد حول إمكانية تنفيذ آليات التنظيم الذاتي التي يمكن أن تبدأ بمبادرات أولية داخل كل مؤسسة إعلامية لإضافة سياسات داخلية توفر حماية أكبر لوسائل الإعلام والصحفيين وعملهم.

قانون البث التلفزيوني والاذاعي

المادة 35- (فقرة ثانية) 2- إضافة إلى ما ورد في البند (1) أعلاه، تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي ه ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

شددت المادة 35 العقوبات التي تفرض على جرائم التشهير التي ترتكب بواسطة المؤسسات الاعلامية والتفزيونية والمنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات، وكما جرى تفصيله في المواد المذكورة والمتعلقة بالقدح والذم والتشهير فان تلك المواد تتضمن عقوبة الحبس ولا تأتلف مع معايير الضرورة والتناسب ومراعاة المصلحة العامة التي جرى عرضها.

التوصيات

تعديل والغاء تشديد العقوبة

قانون البث التلفزيوني والاذاعي

المادة 16-يمنح الترخيص للمؤسسة التلفزيونية أو المؤسسة الإذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان الترخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية يجب ان يكون محصورا فقط لناحية إستخدام الطيف الكهرومغناطيسي المخصص للموجات والترددات المحدودة للبث الاذاعي والتلفزيوني. وهذا الموضوع ليس من اختصاص مجلس الوزراء كسلطة سياسية من جهة او اجرائية تضع السياسات العامة من جهة اخرى. ادارة الطيف الترددي هو من اختصاص الهيئة الناظمة للإتصالات والمرجعيات الاخرى التي تعنى بتنظيم عمل وسائل الاعلام كالمجلس الوطني للإعلام.

التوصيات

تعديل النص ومنح صلاحية الترخيص للمجلس الوطني للإعلام

قانون البث التلفزيوني والاذاعي

المادة 17- تنشأ هيئة تدعى "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" تتألف من عشرة أعضاء يعينون مناصفة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعيين اعضاء المجلس الوطني للإعلام لا يؤمن استقلالية هذا المجلس وتنوع القدرات والخلفيات المهنية لأعضائه. كما يؤدي الى تعطيل عمله وعدم احترام مهل التعيين وتجديد اعضاء المجلس الدوري وذلك لعقبات سياسية ومرتبطة بالاجندة السيساية والتشريعية التي اثبتت عدم ديمومتها ومأسستها بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان وهذا الامر يؤدي الى تعطيل المجلس الوطني للإعلام. كما تحرم آلية التعيين المفروضة والمعتمدة تمثيل قطاعات الاعلام المختلفة في هذا المجلس اضافة الى الاختصاصيين في قضايا العلوم الانسانية والاجتماعية والاختصاصيين في قضايا علوم الاتصال والتواصل والاعلام.

التوصيات

تعديل آلية التعيين

مواضيع أخرى