تجديف

;

قانون العقوبات

المادة 473 - من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

تحت عنوان "المس بالشعور الديني" يحظر قانون العقوبات اللبناني حرية النقد والتعبير في المسائل الدينية ويجرم في المادتين 473 و474 من يجدف على اسم الله او يقدم على تحقير الشعائر الدينية او الازدراء بها وتصل العقوبة الى ثلاث سنوات حبس. وتستخدم نصوص التجديف في قانون العقوبات اللبناني للحد من حرية التعبير الفني وحرية اعتناق الاراء والتعبير عنها. ينطبق على هذه النصوص التعليقات المتعلقة بالعبارات المطاطة وعدم وضوح النص القانوني وتعريض اساس الحق في حرية التعبير للخطر ، اضافة الى تعارض القيود المنصوص عنها مع مبدأي الضرورة والتناسب.

التوصيات

.الغاء المادة لتضمنها عبارات مطاطة قد تسيء استخدامها للتضييق على حرية التعبير

قانون العقوبات

المادة 474 - معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشه ...

عرض المزيد

غير متوافق مع المعايير

التحليل

تحت عنوان "المس بالشعور الديني" يحظر قانون العقوبات اللبناني حرية النقد والتعبير في المسائل الدينية ويجرم في المادتين 473 و474 من يجدف على اسم الله او يقدم على تحقير الشعائر الدينية او الازدراء بها وتصل العقوبة الى ثلاث سنوات حبس. وتستخدم نصوص التجديف في قانون العقوبات اللبناني للحد من حرية التعبير الفني وحرية اعتناق الاراء والتعبير عنها. ينطبق على هذه النصوص التعليقات المتعلقة بالعبارات المطاطة وعدم وضوح النص القانوني وتعريض اساس الحق في حرية التعبير للخطر ، اضافة الى تعارض القيود المنصوص عنها مع مبدأي الضرورة .والتناسب

التوصيات

الغاء المادة ودمجها مع المواد التي تحظر او تعاقب على خطاب الكراهية على ان تكون العقوبات متناسبة مع الفعل .وضرورية في مجتمع ديمقراطي تعددي

مواضيع أخرى