قانون المطبوعات
المادة 22- إن التحقير أو القدح أو الذم الذي يوجه إلى موظف بسبب وظيفته أو صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حا ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
قانون المطبوعات
المادة 23- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مساً بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الح ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
قانون المطبوعات
المادة 20- يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى .خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقو ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
قانون العقوبات
المادة 292 - يعاقب بالعقوبات نفسها (بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمائة ألف ليرة ) بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
قانون العقوبات
المادة 385 - الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون ال ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
اجازت الفقرة 3 من المادة 19 من العهد اخضاع الحق في حرية التعبير لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. ان نص المادة 385 من قانون العقوبات التي تعرف جرم التشهير (الذم) في الفقرة الاولى، تتضمن عبارات مطاطة وغير واضحة وحظرا مطلقا على جميع اشكال التعبير التي تتضمن اساءة مباشرة او غير مباشرة الى سمعة الاشخاص العامين حتى لو اتى في اطار طرح اي تساؤل او استفهام حول قضية تتعلق بالشان العام. ان وضع اي قيد على حرية التعبير يجب ان يصاغ بعناية، كما ان نص المادة 385 عقوبات يعرض الحق في حرية التعبير نفسه للخطر و يحد من قدرة المواطنين ووسائط إعلام على التعليق على المسائل العامة ويعيق المناقشة السياسية. (التعليق رقم 34 على المادة 19، اللجنة المعنية بحقوق الانسان)
قانون العقوبات
المادة 386 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 209 يعاقب عليه: بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
تجيز المادة 386 توقيع عقوبة الحبس التي تصل الى سنتين بحق من يرتكب فعل التشهير بحق اي من الموظفين العامين الذين يمارسون السلطة العامة او بحق الهيئات العامة مثل القضاء والجيش، وذلك اثناء ممارسة الحق في حرية الراي والتعبير. ان هذه العقوبات القاسية لحماية سمعة وكرامة المسؤولين السياسيين الذين يتولون الشان العام والمنصوص عنها في المادة 386 لا تتوافق مع حرية الراي والتعبير في مجتمع ديمقراطي، وهي غير ضرورية وغير متناسبة مع الصلحة التي تزعم حمايتها.
قانون العقوبات
المادة 387 - في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
تجيز المادة 387 من قانون العقوبات الابراء من جرم التشهير في حال اثبات الوقائع المدلى بها بوجه الموظفين العامين، ولكن هذه المادة تستثني رئيس الجمهورية من امكانية اثبات الافعال المنسوبة اليه بوجهه والاستفادة من عدم توقيع العقاب المنصوص عنها في المادة 386 عقوبات. تخالف هذه المادة نص المادة 7 من الدستور التي تكفل مساواة جميع اللبنانيين امام القانون ومبدأ وجوب تحمل كل اللبنانيين الواجبات العامة دون ما فرق بينهم. كما من شان هذ القيد يعطل الحق في حرية التعبير نفسه ويحد من النقاش العام (يراجع التعليق على المادة 386 عقوبات)
قانون العقوبات
المادة 384 - من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 196.
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
تتضمن معظم قوانين الدول نصوصا تجرم تحقير رئيس الدولة وتتضمن عقوبات بالحبس. ألغت المانيا تجريم إهانة الرؤساء الأجانب وممثلي الدول الاجنبية ووزرائها فقط ، ولا تزال إهانة الرئيس الألماني جريمة. لم يتم تعريف "الإهانة" في القانون الجنائي ، لكن المحاكم فسرت ذلك على أنه "مظهر من مظاهر تجاهل أو ازدراء شخص آخر عن علم وارادة. اما فرنسا فقد الغت عقوبة الحبس على اهانة رئيس الدولة في العام 2001 ومنذ العام 2013 الغت تجريم فعل اهانة رئيس الدولة.
قانون القضاء العسكري
المادة 157 ، فقرة 1- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يقدم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم أو الجيش أو ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير وتداول المعلومات ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري يشكل انتهاكا لحرية الاعلام من خلال النص بشكل مطلق على حظر تداول اية معلومات تتعلق بمؤسسة الجيش والسلطات العسكرية دون موافقة تلك السلطات او اجازتها، مما يشكل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وحرية تداول المعلومات.