قانون العقوبات
المادة 346 - كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة: إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
بموجب الفقرة الثانية من المادة 346 من قانون العقوبات يعتبر تجمعا للشغب ويعاقب افراده بالحبس ، كل حشد في مكان عام مؤلف من 7 اشخاص واكثر بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها. ان هذا القيد ينتهك حقوق اساسية متعددة في آن وهي: الحق في ابداء الراي والانتقاد والاعتراض على قرارات السطات العامة، الحق في التجمع والتظاهر السلمي ضد قرارات السلطة. هذا القيد وان ربط بتوفر قصد خاص الا وهو الضغط على السلطات العامة. الا ان هذا القصد الخاص يعتبر متوفرا بشكل حكمي في كل انواع التحركات الاحتجاجية التي تحدف الى التاثير على سلوك وقررات الحكومة والتي تعتبر مشروعة في اي مجتمع ديمقراطي. هذا القيد على حرية التعبير والحق في التجمع والاعتراض على قرارات السلطة هو غير ضروري يشكل انتهاك صارخا لتلك الحقوق - الحريات المذكورة ويعرض جوهر تلك الحقوق للخطر.
قانون العقوبات
المادة 345 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التجمع والتظاهر بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة 345 من قانون العقوبات لتقييد حرية التجمع والتظاهر مثل (جهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام) تشكل قيدا غير واضح ومبهم ويؤدي الى اساءة استخدام عدم وضوح النص الى انتهاك حقوق الافراد والجماعات في التجمع والتظاهر. (اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19)
قرار السماح بالتظاهر بموجب إعلام مسبق
المادة 1- يسمح بالتظاهر بموجب إعلام مسبق يقدم الى المحافظ المختص وفقاً للاسس التالية: يتقدم منظمة التظاهرة بإعلام مسبق الى المحافظ قبل موعد اقامة التظاهرة بأسبوع على الاقل ويجب اني تضمن هذا الإعلام ال ...
عرض المزيدمتوافق جزئيًا مع المعايير
التحليل
يعتبر التظاهر حقًا دستوريًا مكفول بموجب حق الاجتماع والتعبير عن الراي المنصوص عنه في المادة 13 من الدستور اللبناني. ان ممارسة هذا الحق على غرار الحقوق الاساسية الاخرى يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى هذا يجوز إخضاع هذا الحق لبعض القيود، قد تتصل إما بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح المجتمع ككل. إلا أنه لا يجوز فرض القيود إلا بمراعاة ثلاثة شروط اساسية هي: ان "ينص القانون" على هذه القيود؛ والتي لا يجوز أن تفرض إلا لحماية مصلحة وهدف مشروع؛ وان تكون ضرورية لحماية المصلحة او الهدف المشروع المعلن عنه. (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم10 المادة 19 للعام1983). ان تقييد الحق بالتظاهر في لبنان تم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية. في الشكل هذا مخالف للمبادئ العامة المذكورة اعلاه التي توجب ان يكون التقييد منصوص عنه بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي. وفي المضمون لا يوجب قرار تنظيم الحق في التظاهر الحصول على ترخيص من قبل السلطات وانما اوجب ان يقدم منظموا المظاهرة اعلاما للسلطات المختصة التي يمكنها ان تمارس سلطتها لضمان الامن وحماية الاشخاص والممتلكات. كما ان القيود المفروضة بموجب قرار التنظيم ليست كلها ضرورية مثل وجوب اعلام السلطات بالشعارات الأساسية التي ستطلق خلال التظاهرة مما يشكل تقييدا ورقابة مسبقة.
التوصيات
يجب الغاء القرار المذكور وإستبداله بقانون يكفل حرية التظاهر ويقيد سلطة الحكومة والمحافظفين في منح الاذن في التظاهر. كما ان المعلومات التي يوجبها الاعلام المسبق مثل سبب التظاهر والشعارات الاساسية التي ستطلق تمس بالحريات الشخصية وتعتبر تقييدا لها ومضايقة من قبل السلطات. كما ان مدة الاعلام المحددة باسبوع تعتبر فترة طويلة ومقيدة. فضلا عن تحميل منظمي المظاهرة كامل الاضرار الناتجة عن اي شغب قد يحصل يتنافى مع مبدأ المسؤولية الشخصية عن الضرر والافعال الجرمية.