قانون العقوبات
المادة 297 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أش ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة (هيبة الدولة ومكانتها المالية) في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة.
قانون العقوبات
المادة 319 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة
قانون العقوبات
المادة 320 - يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور. إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شر ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة
قانون المطبوعات
المادة 4- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وع ...
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
توجب المادة 4 على المدير المسؤول عن مطبوعة او نشرة الكترونية ان ينشر ما يطلبه وزير الاعلام من تصحيح او تكذيب لخبر خاطئ او كاذب يتعلق بمصلحة عامة تحت طائبة عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاثة اشهر عن كل رفض او امتناع. ويمكن ان تضاعف العقوبة وتعطيل المطبوعة لمدة شهرين. ان عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعة لا تتناسب مع الفعل او الامتناع عن نشر خبر التصحيح او التكذيب طالمت هناك وسائل متوفرة لنشر التصحيح او التكذيب.
قانون المطبوعات
المادة 3، فقرة1- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ...
عرض المزيدمتوافق جزئيًا مع المعايير
التحليل
تتضمن الفقرة 1 من المادة 3 عبارات غير واضحة ومطاطة تجعل من عناصر تحقق جرم الخبر الكاذب لا تستند الى معايير مادية ثايتة او معنوية قابلة للتحقق. فالمادة تعاقب على نشر اي خبر كاذب كان من شأنه ان يعكر السلام العام. فكيف يمكن التحقق من ان خبرا ما من شانه تعكير السلام العام دون ان يقترن ذلك بعناصر اخرى واقعية وملموسة يمكن التحقق منها. لهذا تترك هذه المادة استنسابية كبيرة لللنيابات العامة والسلطات القضائية في ملاحقة المتداولين في المعلومات وتصنيف الاخبار بين مهدد للسلام العام او غير مهدد له دون اي معايير واضحة لذلك.
قانون المطبوعات
المادة 5- يفرض الموجب المعين في المادة السابقة ( نشر تصحيح أو تكذيب) على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول إلى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير الإعلام.
عرض المزيدغير متوافق مع المعايير
التحليل
توجب المادة 4 على المدير المسؤول عن مطبوعة او نشرة الكترونية ان ينشر ما يطلبه وزير الاعلام من تصحيح او تكذيب لخبر خاطئ او كاذب يتعلق بمصلحة عامة تحت طائبة عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاثة اشهر عن كل رفض او امتناع. ويمكن ان تضاعف العقوبة وتعطيل المطبوعة لمدة شهرين. ان عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعة لا تتناسب مع الفعل او الامتناع عن نشر خبر التصحيح او التكذيب طالمت هناك وسائل متوفرة لنشر التصحيح او التكذيب.