قانون المطبوعات

;

حظر المطبوعات في حالة انتهاك القيود من قبل وسائل الإعلام

المادة 40- إذا صدرت إحدى المطبوعات خلافاً لمرسوم إخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة، تصادر أعدادها بالصورة الإدارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول إلى أن تفصل محكمة المطبوعات في أساس الدعوى. المادة 41- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 يعاقب المسؤول فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية، ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر، وللمحكمة أن تقرر توقيف المطبوعة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر على أن تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذاً للقرار الإداري الذي سبق الدعوى. ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى المادة 40 السابقة أو إلى هذه المادة (41) وارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على انقضاء العقوبة الأولى، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر. المادة 42- لا تقبل قرارات محكمة المطبوعات في موضوع الرقابة على المطبوعات أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية وعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى في مهلة أقصاها عشرون يوماً من تاريخ إحالتها عليها. المادة 43- إن القرار الإداري القاضي بتوقيف المطبوعة أو بمصادرتها لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الإبطال أو دعوى القضاء الشامل أمام مجلس شورى الدولة.

حرية الإعلام تعديل - مرسوم اشتراعي رقم 104 - صادر في 30/6/1978

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان مجرد صدور الصحيفة او بث البرنامج خلافا لأحكام الرقابة المسبقة يعرض المسؤول عنها لعقوبة الحبس التي تصل الى ثلاث سنوات. ان هذه العقوبة هي غير متناسبة مع الفعل وتعرض الحريات الشخصية للخطر. كما ان منع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تصل الى ثلاث سنوات وحرمانه من سبل الانتصاف والطعن في القرار الصادر بحقه امام مرجع قضائي استئنافي او تمييزي من شانه ان يشكل انتهاك لحقوق الدفاع والمحاكمات العادلة. لاسيما المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي توجب ان تؤمن لكل الشخص الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

التوصيات

تعديل النص ووضع ضوابط واضحة للحكومة لناحية تحديد المرجع المخول بالرقابة وآليتها والضمانات.

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

حق نقد الشخص العام

المادة 22- إن التحقير أو القدح أو الذم الذي يوجه إلى موظف بسبب وظيفته أو صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى. إذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير أو القدح أو الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا كان قاضياً في منصة القضاء من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تقام دعوى التحقير بناء على شكوى المتضرر.

حرية التعبير تعديل - مرسوم اشتراعي رقم 104 - صادر في 30/6/1977

غير متوافق مع المعايير

التحليل

عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)

التوصيات

توحيد النص مع قانون العقوبات والغاء عقوبة الحبس لعدم تناسبها مع الفعل

مواضيع متعلقة

img التشهير

حق نقد الشخص العام

المادة 23- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مساً بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر. يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها إلى القضاء المختص الذي يعود له أن يقضى بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد وبالغرامة عن حدها الأدنى. ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين.

حرية التعبير تعديل-مرسوم اشتراعي رقم 104 - صادر في 30/6/1977

غير متوافق مع المعايير

التحليل

عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)

التوصيات

توحيد النص مع قانون العقوبات والغاء عقوبة الحبس والتدبير بالمصادرة لعدم تناسبها مع الفعل

مواضيع متعلقة

img التشهير

عقوبات التشهير

المادة 20- يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى .خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى

حرية التعبير تعديلمرسوم اشتراعي رقم 104 - صادر في 30/6/1977

غير متوافق مع المعايير

التحليل

عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)

التوصيات

توحيد النص مع قانون العقوبات والغاء عقوبة الحبس لعدم تناسبها مع الفعل

مواضيع متعلقة

img التشهير

إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين اللبنانيين

المادة 10- الفقرة 2 - أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة وفي جميع الحالات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للحبس وللغرامة معاً.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1963

غير متوافق مع المعايير

التحليل

الحق في ابداء الراي والتعبير هو حق لكل شخص ، وليس من العدل أن يقتصر على مجموعة من الأفراد أو الأشخاص ذوي المهن المحددة. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_193_esp.pdf

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع متعلقة

img حماية مهنة الصحافة

ابلاغ نسخ عن المطبوعة الصحافية الى النيابة العامة ومراجع اخرى

المادة 46- على مدير المطبوعة الصحفية أن يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الاستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين إلى كل من وزارة الإعلام والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة. كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) إلى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية.

حرية الإعلام قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان فرض موجبات على عاتق مديري الصحف لناحية ابلاغ مراجع محددة نسخ عن المطبوعة الصحفية فور صدورها تحت طائلة فرض غرامة جزائية عن كل مخالفة يعتبر قيدا غير ضرروي على حرية الصحافة.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

استرداد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية

المادة 29- على وزير الإعلام أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية بعد إنذارها بأسبوعين في إحدى الحالات التالية: أولاً- إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من تاريخ إعطاء الرخصة أو من تاريخ التنازل عنها أو عن بعضها للغير أو من تاريخ إعادة حق إصدارها بموجب حكم قضائي أو تدبير إداري. ثانياً- إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالية إلا أنه يجوز لوزير الإعلام أن يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة. ثالثاً- إذا تعدت منطوق رخصتها خلافاً للتعريف المعين في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القانون. رابعاً- إذا تبين أن صاحبها لم تعد تتوافر فيه الشروط المفروضة عليه بموجب المواد 30 و 33 و 34 من هذا القانون. لا يعطي صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على استرداد الرخصة.

حرية الإعلام قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان مبدا فرض نظام الترخيص على اصدار الصحف يعتبر قيد غير ضروري وغير مبرر مع تطور وسائط النشر وتنوعها.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية

المادة 27- يحظر إطلاقاً إصدار أية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقاً على رخصة من وزير الإعلام بعد استشارة نقابة الصحافة.

حرية الإعلام قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

أن القيود المفروضة على حرية الصحافة يجب ان تكون ضرورية وكافية ومتناسبة. وان اخضاع المطبوعات الصحفية لنظام الترخيص هو قيد غير ضروري، ولا يهدف لحماية اي هدف مشروع وفق احكام الفقرة 3 من المادة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

الرقابة الإعلامية أثناء حالة الطوارئ

المادة 39- في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد أو جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع أو أعمال تهدد النظام أو الأمن أو السلامة العامة، أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة. يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام إخضاع جميع المطبوعات ووسائل الإعلام للرقابة المسبقة، على أن يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها.

حرية الإعلام تعديل - مرسوم اشتراعي رقم 104 - صادر في 30/6/1977

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وبالرغم من ان نص المادة يتحدث حالات استثنائية تمكن الحكومة من فرض رقابة مسبقة على الاعلام، الا ان هذه الحالات غير محددة بشكل واضح وتركت مفتوحة لتقدير الحكومة وهذا مخالف لمبادئ تقييد الحريات، كما تتضمن المادة 39 عبارات مطاطة وغير واضحة مثل اضطرابات، اعمال تهدد النظام وغيرها. وتخالف هذه المادة مبدأ ان اي تقييد للحريات الاساسية يجب ان يكون منصوص بصورة واضحة في قانون وان يتكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة. وخلافا لهذا المبدأ تم تكليف الحكومة تنظيم هذه الرقابة وكيفية اجراءها وتعين المرجع الذي يتولاها دون اية ضمانات او شروط محددة في نص القانون.

التوصيات

تعديل النص ووضع ضوابط واضحة للحكومة لناحية تحديد المرجع المخول بالرقابة وآليتها والضمانات.

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمدير المسؤول

المادة 22- يجب أن تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتين 10 و 11 من هذا القانون الشروط التالية: 1- أن يكون لبنانياً قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. 2- أن يكون حائزاً على الأقل شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني أو ما يعادلها وأن يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة أربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء إلى الصحافة كمتدرج أو أن يكون حائزاً شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية أو شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة. ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج، أما حاملو الشهادات الأخرى من درجة ليسانس، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة. 3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه بإحدى الجرائم الشائنة. 4- أن يمارس المهنة ممارسة فعلية دون أية مهنة أخرى وفقاً للأصول التي يحددها النظام الداخلي. (كما يفرض النظام الداخلي لنقابة المحررين ان يكون منتسبا الزاميا اليها.)

حرية الإعلام قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضيع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحافيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3" من المادة 19 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حرية التعبير. (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، التعليق رقم 34 تاريخ 12 ايلول 2011)

التوصيات

الغاء النص وترك الحرية للتجمعات النقابية للصحافيين في تحديد شروط الانتساب اليها، على ان يترك لقانون العمل ان يحدد المعايير المتعلقة بالصحافي الذي يستفيد من احكامه

مواضيع متعلقة

img حماية مهنة الصحافة

تجريم الاخبار الكاذبة التي تمس بالاشخاص

المادة 4- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير وتحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها. وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح أو التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح أو التكذيب، وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1965

غير متوافق مع المعايير

التحليل

توجب المادة 4 على المدير المسؤول عن مطبوعة او نشرة الكترونية ان ينشر ما يطلبه وزير الاعلام من تصحيح او تكذيب لخبر خاطئ او كاذب يتعلق بمصلحة عامة تحت طائبة عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاثة اشهر عن كل رفض او امتناع. ويمكن ان تضاعف العقوبة وتعطيل المطبوعة لمدة شهرين. ان عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعة لا تتناسب مع الفعل او الامتناع عن نشر خبر التصحيح او التكذيب طالمت هناك وسائل متوفرة لنشر التصحيح او التكذيب.

التوصيات

الغاء المادة والاكتفاء بحق الرد

مواضيع متعلقة

img الاخبار الكاذبة

تجريم الاخبار الكاذبة التي تمس بالسلام العام

المادة 3، فقرة1- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1964

متوافق جزئيًا مع المعايير

التحليل

تتضمن الفقرة 1 من المادة 3 عبارات غير واضحة ومطاطة تجعل من عناصر تحقق جرم الخبر الكاذب لا تستند الى معايير مادية ثايتة او معنوية قابلة للتحقق. فالمادة تعاقب على نشر اي خبر كاذب كان من شأنه ان يعكر السلام العام. فكيف يمكن التحقق من ان خبرا ما من شانه تعكير السلام العام دون ان يقترن ذلك بعناصر اخرى واقعية وملموسة يمكن التحقق منها. لهذا تترك هذه المادة استنسابية كبيرة لللنيابات العامة والسلطات القضائية في ملاحقة المتداولين في المعلومات وتصنيف الاخبار بين مهدد للسلام العام او غير مهدد له دون اي معايير واضحة لذلك.

التوصيات

تعديل واعادة صياغة وتحديد الافعال التي تتعتبر نشر اخبار كاذبة بقصد المس بالامن والسلام العام بشكل واضح، على ان توحد جميع النصوص المتعلقة بالموضوع والمنصوص عنها ايضا في قانون العقوبات والغاء عقوبة الحبس غير .المبررة

مواضيع متعلقة

img الاخبار الكاذبة

ترخيص لبيع المنشورات

المادة 74- كل من أراد أن يبيع صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يستحصل على رخصة من وزارة الإعلام

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان فرض موجب الترخيص المسبق للشخص الذي يبيع الصحف والمطبوعات الدورية يشكل قيدا غير ضروري وغير مبرر لحرية النشر والتجارة وتداول المعلومات.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

تنظيم مهنة الصحافة

المادة 77- ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى «اتحاد الصحافة اللبنانية» يرئسها نقيب الصحافة، ويتولى أمانة السر فيها نقيب المحررين.

حرية التجمع قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

إن مبدأ حرية التجمع النقابي هو مبدأ اساسي فيما يتعلق بحرية الصحافة ولا يمكن حصر حرية العمل الصحافي المرتبط بحرية الرأي والتعبير بمفهومها الواسع في هيئة حصرية والزامية (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، الراي الاستشاري رقم OC-5/85 المؤرخ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1985

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والتجمع النقابي

مواضيع متعلقة

img حماية مهنة الصحافة

على المطبوعات الأجنبية أن تتوافق مع المعايير اللبنانية

المادة 50- يمنع بقرار من وزير الإعلام دخول أية مطبوعة أجنبية إلى لبنان وتصادر نسخها إذا تبين أن المطبوعة من شأنها أن تعكر الأمن أو أن تمس الشعور القومي أو تتنافى والآداب العامة أو تثير النعرات الطائفية.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

الرقابة الادارية على حرية التعبير والكتابة وتداول المعلومات هي غير قانونية. وان اي منع لمطبوعة من دخول البلاد ومصادرتها يجب ان يكون بموجب قرار قضائي معلل وان يبلغ من صاحب المصلحة ليبدي دفاعه

التوصيات

الغاء المادة لتضمنها عبارات مطاطة على ان يحصر قرار المنع بالقضاء وليس بالسلطة الادارية.

مواضيع متعلقة

img الاخبار الكاذبة

على المطبوعات الأجنبية أن تتوافق مع المعايير اللبنانية

المادة 5- يفرض الموجب المعين في المادة السابقة ( نشر تصحيح أو تكذيب) على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول إلى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير الإعلام.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1963

غير متوافق مع المعايير

التحليل

توجب المادة 4 على المدير المسؤول عن مطبوعة او نشرة الكترونية ان ينشر ما يطلبه وزير الاعلام من تصحيح او تكذيب لخبر خاطئ او كاذب يتعلق بمصلحة عامة تحت طائبة عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاثة اشهر عن كل رفض او امتناع. ويمكن ان تضاعف العقوبة وتعطيل المطبوعة لمدة شهرين. ان عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعة لا تتناسب مع الفعل او الامتناع عن نشر خبر التصحيح او التكذيب طالمت هناك وسائل متوفرة لنشر التصحيح او التكذيب.

التوصيات

الغاء المادة والاكتفاء بحق الرد

مواضيع متعلقة

img الاخبار الكاذبة

ما يحظر نشره

المادة 12- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 يحظر على جميع المطبوعات أن تنشر: 1- وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي أو لجانه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 2- وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الإدارة المذكورة. 3- الرسائل والأوراق والملفات أو شيئاً من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة «سري» وإذا تضرر من جراء النشر أشخاص أو هيئات، فلها الحق بملاحقة المطبوعة أمام القضاء. 4- وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للأخلاق والآداب العامة. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1964

متوافق جزئيًا مع المعايير

التحليل

ان منع نشر وتداول المعلومات يعد استثناء وقيدا على حرية التعبير والوصول الى المعلومات، ويجب ان تكون هذه الاستثناءات محددة وواضحة من جهة وضرورية لحماية هدف مشروع من جهة ثانية. ان بعض القيود الواردة في المادة 12 تنطبق عليها مبررات المنع المذكورة اعلاه، الا ان بعض القيود مثل منع نشر اي وثيقة رسمية عائدة لإحدى الادارات العامة وموسومة بعبارة "سري" لا تأتلف مع المعايير المذكورة للتقييد، ويجعل اي مستند بمجرد وسمه بعبارة سري يمنع من التداول به وهذا مخالف لقانون الحق في الوصول الى المعلومات.

التوصيات

الغاء والاحالة الى نصوص قانوني حق الوصول الى المعلومات وحماية البيانات الشخصية.

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

ملكية المطبعة وتنظيمها

المادة 12- لا يجوز لأحد أن يملك أو يدير مطبعة دون أن يقدم لوزارة الإعلام تصريحاً بذلك.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان الزام صاحب او مدير مطبعة ان يقدم تصريحا بذلك الى وزارة الاعلام هو قيد غير ضروري على حرية الطباعة.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

ملكية المطبعة وتنظيمها

المادة 71- على كل من يرغب في إنشاء دار للنشر أن يتقدم إلى وزارة الإعلام بتصريح موقع منه . المادة 72 - في حالتي منح الرخصة أو رفضها تطبق احكام استرداد الرخصة المطبق على المطبوعات الصحفية.

حرية تدفق المعلومات قانون - صادر في 14/9/1962

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان اخضاع انشاء دور النشر لموجب الترخيص من قبل وزارة الاعلام يشكل انتهاك لحرية النشر وتداول المعلومات ، كما يتيح للسلطة ان تمارس رقابة مسبقة على الكتب والمؤلفات دون اي سند قانوني مبرر.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والنشر والضرورة

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

هيئة تأديبية لمعاقبة الصحفيين

المادة 99- تنشأ هيئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانية تدعى «المجلس التأديبي» مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.

حرية الإعلام قانون - صادر في 14/9/1963

غير متوافق مع المعايير

التحليل

يعنى المجلس التأديبي القضايا المسلكية للصحافيين ومن ضمن صلاحياته المنع من مزاولة المهنة لمدة محدودة والشطب النهائي من الجدول الصحافي. ان ممارسة مهنة الصحافة مرتبط بشكل اساسي بالحرية المكفولة في المادة 19 من الاعلان والعهد والمكرسة في مختلف الدساتير والمواثيق الدولية. هذه الحرية ترتبط بالحريات الشخصية التي لا يمكن التنازل عنها او حرمان شخص منها. وبالتالي ان منع شخص من التعبير او شطبه من نقابة مهنية للصحافيين لا يمنع ان يتابع هذا الشخص عمله الصحافي او انتسابه الى نقابة مهنية اخرى عملا بمبدأ حرية التجمع النقابي.

التوصيات

الغاء النص لتعارضه مع مبادئ حرية التعبير والتجمع النقابي

مواضيع متعلقة

img حماية مهنة الصحافة

تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات

"المادة 25- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى القضاء المختص، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى. ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة وارتكب ذات الجرم أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل."

حرية التعبير مرسوم اشتراعي رقم 104 - صادر في 30/6/1977

غير متوافق مع المعايير

التحليل

يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بأمنها، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة.

التوصيات

الغاء العبارت المطاطة مثل "إثارة النعرات الطائفية" وتحديد الافعال التي تتعتبر محظورة او معاقب عليها بشكل واضح، على ان توحد جميع النصوص المتعلقة بخطاب الكراهية والمنصوص عنها ايضا في قانون العقوبات والغاء عقوبة الحبس غير المبررة

مواضيع متعلقة

img خطاب الكراهية

قوانين أخرى