حظر المطبوعات في حالة انتهاك القيود من قبل وسائل الإعلام
المادة 40- إذا صدرت إحدى المطبوعات خلافاً لمرسوم إخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة، تصادر أعدادها بالصورة الإدارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقيف ساري المفعول إلى أن تفصل محكمة المطبوعات في أساس الدعوى. المادة 41- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 يعاقب المسؤول فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو محرضاً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية، ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر، وللمحكمة أن تقرر توقيف المطبوعة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر على أن تحسب من ضمنها مدة التوقيف تنفيذاً للقرار الإداري الذي سبق الدعوى. ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى المادة 40 السابقة أو إلى هذه المادة (41) وارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر يقع تحت طائلة العقوبة ذاتها قبل مرور سنتين على انقضاء العقوبة الأولى، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر. المادة 42- لا تقبل قرارات محكمة المطبوعات في موضوع الرقابة على المطبوعات أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية وعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى في مهلة أقصاها عشرون يوماً من تاريخ إحالتها عليها. المادة 43- إن القرار الإداري القاضي بتوقيف المطبوعة أو بمصادرتها لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الإبطال أو دعوى القضاء الشامل أمام مجلس شورى الدولة.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
ان مجرد صدور الصحيفة او بث البرنامج خلافا لأحكام الرقابة المسبقة يعرض المسؤول عنها لعقوبة الحبس التي تصل الى ثلاث سنوات. ان هذه العقوبة هي غير متناسبة مع الفعل وتعرض الحريات الشخصية للخطر. كما ان منع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تصل الى ثلاث سنوات وحرمانه من سبل الانتصاف والطعن في القرار الصادر بحقه امام مرجع قضائي استئنافي او تمييزي من شانه ان يشكل انتهاك لحقوق الدفاع والمحاكمات العادلة. لاسيما المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي توجب ان تؤمن لكل الشخص الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
مواضيع متعلقة
حرية النشر
حق نقد الشخص العام
المادة 22- إن التحقير أو القدح أو الذم الذي يوجه إلى موظف بسبب وظيفته أو صفته يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى. إذا كان الموظف الذي وقع عليه التحقير أو القدح أو الذم ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة وإذا كان قاضياً في منصة القضاء من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 على المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم. تقام دعوى التحقير بناء على شكوى المتضرر.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
مواضيع متعلقة
التشهير
حق نقد الشخص العام
المادة 23- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا تعرضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما يعتبر مساً بكرامته أو نشرت ما يتضمن ذماً أو قدحاً أو تحقيراً بحقه أو بحق رئيس دولة أجنبية تحركت دعوى الحق العام بدون شكوى المتضرر. يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعداد المطبوعة وأن يحيلها إلى القضاء المختص الذي يعود له أن يقضى بنتيجة المحاكمة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهر واحد وبالغرامة عن حدها الأدنى. ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع تعطيل المطبوعة شهرين.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
مواضيع متعلقة
التشهير
عقوبات التشهير
المادة 20- يعاقب على الذم المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من ثلاثة آلاف إلى .خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة التكرار لا يمكن أن تقل أي من العقوبتين عن حدها الأدنى
غير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
مواضيع متعلقة
التشهير
إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين اللبنانيين
المادة 10- الفقرة 2 - أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة وفي جميع الحالات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للحبس وللغرامة معاً.
ابلاغ نسخ عن المطبوعة الصحافية الى النيابة العامة ومراجع اخرى
المادة 46- على مدير المطبوعة الصحفية أن يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الاستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين إلى كل من وزارة الإعلام والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة. كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) إلى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية.
استرداد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية
المادة 29- على وزير الإعلام أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية بعد إنذارها بأسبوعين في إحدى الحالات التالية: أولاً- إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من تاريخ إعطاء الرخصة أو من تاريخ التنازل عنها أو عن بعضها للغير أو من تاريخ إعادة حق إصدارها بموجب حكم قضائي أو تدبير إداري. ثانياً- إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالية إلا أنه يجوز لوزير الإعلام أن يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة. ثالثاً- إذا تعدت منطوق رخصتها خلافاً للتعريف المعين في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القانون. رابعاً- إذا تبين أن صاحبها لم تعد تتوافر فيه الشروط المفروضة عليه بموجب المواد 30 و 33 و 34 من هذا القانون. لا يعطي صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على استرداد الرخصة.
الترخيص لاصدار مطبوعة صحفية
المادة 27- يحظر إطلاقاً إصدار أية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقاً على رخصة من وزير الإعلام بعد استشارة نقابة الصحافة.
الرقابة الإعلامية أثناء حالة الطوارئ
المادة 39- في حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد أو جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع أو أعمال تهدد النظام أو الأمن أو السلامة العامة، أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة. يمكن الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام إخضاع جميع المطبوعات ووسائل الإعلام للرقابة المسبقة، على أن يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
وبالرغم من ان نص المادة يتحدث حالات استثنائية تمكن الحكومة من فرض رقابة مسبقة على الاعلام، الا ان هذه الحالات غير محددة بشكل واضح وتركت مفتوحة لتقدير الحكومة وهذا مخالف لمبادئ تقييد الحريات، كما تتضمن المادة 39 عبارات مطاطة وغير واضحة مثل اضطرابات، اعمال تهدد النظام وغيرها. وتخالف هذه المادة مبدأ ان اي تقييد للحريات الاساسية يجب ان يكون منصوص بصورة واضحة في قانون وان يتكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة. وخلافا لهذا المبدأ تم تكليف الحكومة تنظيم هذه الرقابة وكيفية اجراءها وتعين المرجع الذي يتولاها دون اية ضمانات او شروط محددة في نص القانون.
مواضيع متعلقة
حرية النشر
الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمدير المسؤول
المادة 22- يجب أن تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتين 10 و 11 من هذا القانون الشروط التالية: 1- أن يكون لبنانياً قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. 2- أن يكون حائزاً على الأقل شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني أو ما يعادلها وأن يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة أربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء إلى الصحافة كمتدرج أو أن يكون حائزاً شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية أو شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة. ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج، أما حاملو الشهادات الأخرى من درجة ليسانس، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة. 3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه بإحدى الجرائم الشائنة. 4- أن يمارس المهنة ممارسة فعلية دون أية مهنة أخرى وفقاً للأصول التي يحددها النظام الداخلي. (كما يفرض النظام الداخلي لنقابة المحررين ان يكون منتسبا الزاميا اليها.)
غير متوافق مع المعايير
التحليل
الصحافة مهنة تتقاسمها طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بمن فيها المراسلون والمحللون المحترفون والمتفرغون فضلاً عن أصحاب المدونات الإلكترونية وغيرهم ممن يشاركون في أشكال النشر الذاتي المطبوع أو على شبكة الإنترنت أو في مواضيع أخـرى، وتتعارض النظم الحكومية العامة لتسجيل الصحافيين أو الترخيص لهم مع الفقرة 3" من المادة 19 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحمي حرية التعبير. (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، التعليق رقم 34 تاريخ 12 ايلول 2011)
مواضيع متعلقة
حماية مهنة الصحافة
تجريم الاخبار الكاذبة التي تمس بالاشخاص
المادة 4- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات مقالات أو أنباء خاطئة أو كاذبة تتعلق بمصلحة عامة يكون لوزير الإعلام أن يطلب إلى المدير المسؤول نشر تصحيح أو تكذيب يرسله إليه وعلى هذا الأخير وتحت طائلة العقوبة أن ينشر التصحيح أو التكذيب مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ تسلمه الطلب وفي المكان الذي نشر فيه المقال أو الخبر المردود عليه وبالأحرف ذاتها. وإذا رفضت المطبوعة نشر التصحيح أو التكذيب يعاقب المدير المسؤول بغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وبوجوب نشر التصحيح أو التكذيب، وفي حال رفضت المطبوعة تنفيذ الحكم القضائي تضاعف العقوبة مع تعطيل المطبوعة شهرين.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
توجب المادة 4 على المدير المسؤول عن مطبوعة او نشرة الكترونية ان ينشر ما يطلبه وزير الاعلام من تصحيح او تكذيب لخبر خاطئ او كاذب يتعلق بمصلحة عامة تحت طائبة عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاثة اشهر عن كل رفض او امتناع. ويمكن ان تضاعف العقوبة وتعطيل المطبوعة لمدة شهرين. ان عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعة لا تتناسب مع الفعل او الامتناع عن نشر خبر التصحيح او التكذيب طالمت هناك وسائل متوفرة لنشر التصحيح او التكذيب.
مواضيع متعلقة
الاخبار الكاذبة
تجريم الاخبار الكاذبة التي تمس بالسلام العام
المادة 3، فقرة1- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا المرسوم الاشتراعي إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
متوافق جزئيًا مع المعايير
التحليل
تتضمن الفقرة 1 من المادة 3 عبارات غير واضحة ومطاطة تجعل من عناصر تحقق جرم الخبر الكاذب لا تستند الى معايير مادية ثايتة او معنوية قابلة للتحقق. فالمادة تعاقب على نشر اي خبر كاذب كان من شأنه ان يعكر السلام العام. فكيف يمكن التحقق من ان خبرا ما من شانه تعكير السلام العام دون ان يقترن ذلك بعناصر اخرى واقعية وملموسة يمكن التحقق منها. لهذا تترك هذه المادة استنسابية كبيرة لللنيابات العامة والسلطات القضائية في ملاحقة المتداولين في المعلومات وتصنيف الاخبار بين مهدد للسلام العام او غير مهدد له دون اي معايير واضحة لذلك.
مواضيع متعلقة
الاخبار الكاذبة
ترخيص لبيع المنشورات
المادة 74- كل من أراد أن يبيع صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يستحصل على رخصة من وزارة الإعلام
تنظيم مهنة الصحافة
المادة 77- ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى «اتحاد الصحافة اللبنانية» يرئسها نقيب الصحافة، ويتولى أمانة السر فيها نقيب المحررين.
على المطبوعات الأجنبية أن تتوافق مع المعايير اللبنانية
المادة 50- يمنع بقرار من وزير الإعلام دخول أية مطبوعة أجنبية إلى لبنان وتصادر نسخها إذا تبين أن المطبوعة من شأنها أن تعكر الأمن أو أن تمس الشعور القومي أو تتنافى والآداب العامة أو تثير النعرات الطائفية.
على المطبوعات الأجنبية أن تتوافق مع المعايير اللبنانية
المادة 5- يفرض الموجب المعين في المادة السابقة ( نشر تصحيح أو تكذيب) على كل مطبوعة أجنبية توزع في لبنان، فإذا لم تذعن للأمر منعت من الدخول إلى الأراضي اللبنانية بقرار من وزير الإعلام.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
توجب المادة 4 على المدير المسؤول عن مطبوعة او نشرة الكترونية ان ينشر ما يطلبه وزير الاعلام من تصحيح او تكذيب لخبر خاطئ او كاذب يتعلق بمصلحة عامة تحت طائبة عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاثة اشهر عن كل رفض او امتناع. ويمكن ان تضاعف العقوبة وتعطيل المطبوعة لمدة شهرين. ان عقوبة الحبس وتعطيل المطبوعة لا تتناسب مع الفعل او الامتناع عن نشر خبر التصحيح او التكذيب طالمت هناك وسائل متوفرة لنشر التصحيح او التكذيب.
مواضيع متعلقة
الاخبار الكاذبة
ما يحظر نشره
المادة 12- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 يحظر على جميع المطبوعات أن تنشر: 1- وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالطلاق وفسخ الزواج والهجرة والبنوة ووقائع جلسات مجلس الوزراء ووقائع الجلسات السرية التي يعقدها المجلس النيابي أو لجانه ويجوز نشر مقررات تلك اللجان وكذلك تقاريرها بعد إيداعها مكتب المجلس ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 2- وقائع تحقيقات إدارة التفتيش المركزي والتفتيش العدلي ما خلا القرارات والبلاغات الصادرة عن الإدارة المذكورة. 3- الرسائل والأوراق والملفات أو شيئاً من الملفات العائدة لإحدى الإدارات العامة والموسومة بطابع عبارة «سري» وإذا تضرر من جراء النشر أشخاص أو هيئات، فلها الحق بملاحقة المطبوعة أمام القضاء. 4- وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. 5- التقارير والكتب والرسائل والمقالات والصور والأنباء المنافية للأخلاق والآداب العامة. وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية ولا يجوز أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للغرامة، وعلى المحكمة في تحديد الحقوق الشخصية أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية مباشرة كانت أو غير مباشرة شرط أن تكون ناتجة عن ارتكاب الجرم.
متوافق جزئيًا مع المعايير
التحليل
ان منع نشر وتداول المعلومات يعد استثناء وقيدا على حرية التعبير والوصول الى المعلومات، ويجب ان تكون هذه الاستثناءات محددة وواضحة من جهة وضرورية لحماية هدف مشروع من جهة ثانية. ان بعض القيود الواردة في المادة 12 تنطبق عليها مبررات المنع المذكورة اعلاه، الا ان بعض القيود مثل منع نشر اي وثيقة رسمية عائدة لإحدى الادارات العامة وموسومة بعبارة "سري" لا تأتلف مع المعايير المذكورة للتقييد، ويجعل اي مستند بمجرد وسمه بعبارة سري يمنع من التداول به وهذا مخالف لقانون الحق في الوصول الى المعلومات.
مواضيع متعلقة
حرية النشر
ملكية المطبعة وتنظيمها
المادة 12- لا يجوز لأحد أن يملك أو يدير مطبعة دون أن يقدم لوزارة الإعلام تصريحاً بذلك.
ملكية المطبعة وتنظيمها
المادة 71- على كل من يرغب في إنشاء دار للنشر أن يتقدم إلى وزارة الإعلام بتصريح موقع منه . المادة 72 - في حالتي منح الرخصة أو رفضها تطبق احكام استرداد الرخصة المطبق على المطبوعات الصحفية.
هيئة تأديبية لمعاقبة الصحفيين
المادة 99- تنشأ هيئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانية تدعى «المجلس التأديبي» مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
يعنى المجلس التأديبي القضايا المسلكية للصحافيين ومن ضمن صلاحياته المنع من مزاولة المهنة لمدة محدودة والشطب النهائي من الجدول الصحافي. ان ممارسة مهنة الصحافة مرتبط بشكل اساسي بالحرية المكفولة في المادة 19 من الاعلان والعهد والمكرسة في مختلف الدساتير والمواثيق الدولية. هذه الحرية ترتبط بالحريات الشخصية التي لا يمكن التنازل عنها او حرمان شخص منها. وبالتالي ان منع شخص من التعبير او شطبه من نقابة مهنية للصحافيين لا يمنع ان يتابع هذا الشخص عمله الصحافي او انتسابه الى نقابة مهنية اخرى عملا بمبدأ حرية التجمع النقابي.
مواضيع متعلقة
حماية مهنة الصحافة
تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات
"المادة 25- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى القضاء المختص، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى. ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة وارتكب ذات الجرم أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل."
غير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بأمنها، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة.
مواضيع متعلقة
خطاب الكراهية