قانون الوصول الى المعلومات

;

حظر نشر المعلومات

المادة 5- المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها: أ - تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع التالية: 1 - أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام. 2 - إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري. ب - يمنع الإطلاع على المستندات التالية: 2 - محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه، ما لم يقرر خلال ذلك.

حرية تدفق المعلومات قانون رقم 28 - صادر بتاريخ 10/2/2017

متوافق جزئيًا مع المعايير

التحليل

بالرغم من التعديلات التي اجريت على قانون الحق في الوصول الى المعلومات الصادر في العام 2017 بموجب القانون رقم 233 -الصادر بتاريخ 16/7/2021، لم يتم الذكر صراحة في نص الفقرة ب البند الثاني على ان محاضر اللجان النيابية غير السرية هي قابلة للإطلاع خلافا لما تنص عليه المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

التوصيات

تعديل المادة وتوضيح النص لناحية حالات المنع

مواضيع متعلقة

img الحق في الحصول على المعلومات

img حرية النشر

قوانين أخرى