رقابة النيابة العامة على المواقع والحسابات الاكترونية
المادة 126 - للنيابة العامة تقرير وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل، على أن ينقضي مفعول هذا الاجراء حكماً بانتهاء المهلة المحددة.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
تتعارض المادة 126 بشكل فاضح مع المادة 125 من نفس القانون والتي تخول المحكمة الناظرة في دعاوى المحددة والمحصورة بنص القانون وبموجب حكم نهائي فقط وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها. وحصر حق اتخاذ هذا التدبير فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال وغيرها. فالقانون الفرنسي لا يجيز للنيابة العامة طلب حجب اي خدمة الكترونية مباشرة من مزودي الخدمات، وانما للنيابة العامة ان تلجأ للقضاء لإتخاذ اي تدبير مستعجل او نهائي بخصوص خدمة او موقع الكتروني مشكو منه.
مواضيع متعلقة
الرقابة