تجريم التحقير في النشر
المادة 157 ، فقرة 1- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يقدم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم. (لا تطبق أحكام هذه المادة على المطبوعات المعنية بالقانون رقم 2/ 71 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1971)
غير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير وتداول المعلومات ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري يشكل انتهاكا لحرية الاعلام من خلال النص بشكل مطلق على حظر تداول اية معلومات تتعلق بمؤسسة الجيش والسلطات العسكرية دون موافقة تلك السلطات او اجازتها، مما يشكل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وحرية تداول المعلومات.
حظر نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والجيش
المادة 157 ، فقرة 2 معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من يقدم في زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالجيش أو بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو بالإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر أو القرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وبالترقيات والتشكيلات وبتوقيف المشبوهين وبتعقب المتمردين أو بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة. (لا تطبق أحكام هذه المادة على المطبوعات المعنية بالقانون رقم 2/ 71 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1971)
غير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير وتداول المعلومات ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري يشكل انتهاكا لحرية الاعلام من خلال النص بشكل مطلق على حظر تداول اية معلومات تتعلق بمؤسسة الجيش والسلطات العسكرية دون موافقة تلك السلطات او اجازتها، مما يشكل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وحرية تداول المعلومات.
مواضيع متعلقة
حرية النشر