قانون القضاء العسكري

;

تجريم التحقير في النشر

المادة 157 ، فقرة 1- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص يقدم بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات على تحقير العلم أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم. (لا تطبق أحكام هذه المادة على المطبوعات المعنية بالقانون رقم 2/ 71 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1971)

حرية التعبير قانون رقم 24 - صادر في 13/4/1968

غير متوافق مع المعايير

التحليل

عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير وتداول المعلومات ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري يشكل انتهاكا لحرية الاعلام من خلال النص بشكل مطلق على حظر تداول اية معلومات تتعلق بمؤسسة الجيش والسلطات العسكرية دون موافقة تلك السلطات او اجازتها، مما يشكل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وحرية تداول المعلومات.

التوصيات

الغاء نص الفقرة 1، المادة 157 من قانون القضاء العسكري وتطبيق نصوص القدح والذم الموحدة التي تنطيق على جميع الاشخاص والجهات دون تمييز

مواضيع متعلقة

img التشهير

img خطاب الكراهية

حظر نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والجيش

المادة 157 ، فقرة 2 معدلة وفقا للمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 يعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين كل من يقدم في زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالجيش أو بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو بالإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر أو القرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل ما يتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز وبالترقيات والتشكيلات وبتوقيف المشبوهين وبتعقب المتمردين أو بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تسمح بنشرها السلطة المختصة. (لا تطبق أحكام هذه المادة على المطبوعات المعنية بالقانون رقم 2/ 71 الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1971)

حرية تدفق المعلومات قانون رقم 24 - صادر في 13/4/1968

غير متوافق مع المعايير

التحليل

عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير وتداول المعلومات ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري يشكل انتهاكا لحرية الاعلام من خلال النص بشكل مطلق على حظر تداول اية معلومات تتعلق بمؤسسة الجيش والسلطات العسكرية دون موافقة تلك السلطات او اجازتها، مما يشكل رقابة مسبقة على وسائل الاعلام وحرية تداول المعلومات.

التوصيات

الغاء نص الفقرة 2، المادة 157 من قانون القضاء العسكري وتطبيق المبادئ العامة لحرية التعبير وتداول المعلومات التي يجب ان تطبق دون تمييز بين الاشخاص بالنسبة لصفتهم او بالنسبة لوسائط الاعلام مهما كان نوعها.

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

قوانين أخرى