تجريم الاخبار الكاذبة التي تمس بامن الدولة
المادة 297 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مئة ألف ليرة ومليون ليرة. ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة (هيبة الدولة ومكانتها المالية) في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة.
مواضيع متعلقة
الاخبار الكاذبة
تجريم الاخبار الكاذبة التي تمس بامن الدولة
المادة 319 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة إلى مليوني ليرة. ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضي بنشر الحكم.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة
مواضيع متعلقة
الاخبار الكاذبة
تجريم الاخبار الكاذبة التي تمس بامن الدولة
المادة 320 - يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور. إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة. أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة
مواضيع متعلقة
الاخبار الكاذبة
تجريم التشهير الذي يمس العلاقات الدولية
المادة 292 - يعاقب بالعقوبات نفسها (بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمائة ألف ليرة ) بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية. تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
عندما تفرض دولة طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودًا معينة على ممارسة حرية التعبير ، فلا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011)
مواضيع متعلقة
التشهير
تجريم التظاهر الذي يمس بالامن العام
المادة 346 - كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة: إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً. إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها. إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
بموجب الفقرة الثانية من المادة 346 من قانون العقوبات يعتبر تجمعا للشغب ويعاقب افراده بالحبس ، كل حشد في مكان عام مؤلف من 7 اشخاص واكثر بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها. ان هذا القيد ينتهك حقوق اساسية متعددة في آن وهي: الحق في ابداء الراي والانتقاد والاعتراض على قرارات السطات العامة، الحق في التجمع والتظاهر السلمي ضد قرارات السلطة. هذا القيد وان ربط بتوفر قصد خاص الا وهو الضغط على السلطات العامة. الا ان هذا القصد الخاص يعتبر متوفرا بشكل حكمي في كل انواع التحركات الاحتجاجية التي تحدف الى التاثير على سلوك وقررات الحكومة والتي تعتبر مشروعة في اي مجتمع ديمقراطي. هذا القيد على حرية التعبير والحق في التجمع والاعتراض على قرارات السلطة هو غير ضروري يشكل انتهاك صارخا لتلك الحقوق - الحريات المذكورة ويعرض جوهر تلك الحقوق للخطر.
مواضيع متعلقة
التجمع والتظاهر
تجريم الخطاب الذي يمس بالانتظام العام
المادة 317 - معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 والقانون 239 تاريخ 27/5/1993 كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة إلى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها الدينية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة
مواضيع متعلقة
حرية النشر
تجريم الذم الذي يمس بالدين
المادة 473 - من جدف على اسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
تحت عنوان "المس بالشعور الديني" يحظر قانون العقوبات اللبناني حرية النقد والتعبير في المسائل الدينية ويجرم في المادتين 473 و474 من يجدف على اسم الله او يقدم على تحقير الشعائر الدينية او الازدراء بها وتصل العقوبة الى ثلاث سنوات حبس. وتستخدم نصوص التجديف في قانون العقوبات اللبناني للحد من حرية التعبير الفني وحرية اعتناق الاراء والتعبير عنها. ينطبق على هذه النصوص التعليقات المتعلقة بالعبارات المطاطة وعدم وضوح النص القانوني وتعريض اساس الحق في حرية التعبير للخطر ، اضافة الى تعارض القيود المنصوص عنها مع مبدأي الضرورة والتناسب.
مواضيع متعلقة
تجديف
تجريم الذم الذي يمس بالدين
المادة 474 - معدلة وفقا للقانون تاريخ 1/12/1954 من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
تحت عنوان "المس بالشعور الديني" يحظر قانون العقوبات اللبناني حرية النقد والتعبير في المسائل الدينية ويجرم في المادتين 473 و474 من يجدف على اسم الله او يقدم على تحقير الشعائر الدينية او الازدراء بها وتصل العقوبة الى ثلاث سنوات حبس. وتستخدم نصوص التجديف في قانون العقوبات اللبناني للحد من حرية التعبير الفني وحرية اعتناق الاراء والتعبير عنها. ينطبق على هذه النصوص التعليقات المتعلقة بالعبارات المطاطة وعدم وضوح النص القانوني وتعريض اساس الحق في حرية التعبير للخطر ، اضافة الى تعارض القيود المنصوص عنها مع مبدأي الضرورة .والتناسب
مواضيع متعلقة
تجديف
تجريم الذم الذي يمس بسمعة الاشخاص
المادة 385 - الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 383 التي تتضمن تعريف التحقير.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
اجازت الفقرة 3 من المادة 19 من العهد اخضاع الحق في حرية التعبير لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. ان نص المادة 385 من قانون العقوبات التي تعرف جرم التشهير (الذم) في الفقرة الاولى، تتضمن عبارات مطاطة وغير واضحة وحظرا مطلقا على جميع اشكال التعبير التي تتضمن اساءة مباشرة او غير مباشرة الى سمعة الاشخاص العامين حتى لو اتى في اطار طرح اي تساؤل او استفهام حول قضية تتعلق بالشان العام. ان وضع اي قيد على حرية التعبير يجب ان يصاغ بعناية، كما ان نص المادة 385 عقوبات يعرض الحق في حرية التعبير نفسه للخطر و يحد من قدرة المواطنين ووسائط إعلام على التعليق على المسائل العامة ويعيق المناقشة السياسية. (التعليق رقم 34 على المادة 19، اللجنة المعنية بحقوق الانسان)
مواضيع متعلقة
التشهير
تجريم الذم الذي يمس بسمعة الدولة ومؤسساتها وموظفيها
المادة 386 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة 209 يعاقب عليه: بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
تجيز المادة 386 توقيع عقوبة الحبس التي تصل الى سنتين بحق من يرتكب فعل التشهير بحق اي من الموظفين العامين الذين يمارسون السلطة العامة او بحق الهيئات العامة مثل القضاء والجيش، وذلك اثناء ممارسة الحق في حرية الراي والتعبير. ان هذه العقوبات القاسية لحماية سمعة وكرامة المسؤولين السياسيين الذين يتولون الشان العام والمنصوص عنها في المادة 386 لا تتوافق مع حرية الراي والتعبير في مجتمع ديمقراطي، وهي غير ضرورية وغير متناسبة مع الصلحة التي تزعم حمايتها.
مواضيع متعلقة
التشهير
تجريم الذم الذي يمس بسمعة رئيس الدولة
المادة 387 - في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
تجيز المادة 387 من قانون العقوبات الابراء من جرم التشهير في حال اثبات الوقائع المدلى بها بوجه الموظفين العامين، ولكن هذه المادة تستثني رئيس الجمهورية من امكانية اثبات الافعال المنسوبة اليه بوجهه والاستفادة من عدم توقيع العقاب المنصوص عنها في المادة 386 عقوبات. تخالف هذه المادة نص المادة 7 من الدستور التي تكفل مساواة جميع اللبنانيين امام القانون ومبدأ وجوب تحمل كل اللبنانيين الواجبات العامة دون ما فرق بينهم. كما من شان هذ القيد يعطل الحق في حرية التعبير نفسه ويحد من النقاش العام (يراجع التعليق على المادة 386 عقوبات)
مواضيع متعلقة
التشهير
تجريم الذم الذي يمس بمجرى القضاء
المادة 408 - من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
لم ينص قانون خاص بالصحافيين على حقهم في حماية المعلومات التي يطلعون عليها وحماية مصادر معلوماتهم. ان المادة من قانون العقوبات تعرض حرية العمل الصحافي وجوهره للخطر من خلال امكانية ملاحقة كل صحافي لا يكشف عن مصادر معلوماته او معلومات قد يكون اطلع عليها بخصوص قضية معينة وذلك في حال تم استدعائه للشهادة في تلك القضية امام المحكام المختصة.
مواضيع متعلقة
حماية مهنة الصحافة
تجريم الذم الذي يمس بالدولة وبرئيسها
المادة 384 - من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 196.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
تتضمن معظم قوانين الدول نصوصا تجرم تحقير رئيس الدولة وتتضمن عقوبات بالحبس. ألغت المانيا تجريم إهانة الرؤساء الأجانب وممثلي الدول الاجنبية ووزرائها فقط ، ولا تزال إهانة الرئيس الألماني جريمة. لم يتم تعريف "الإهانة" في القانون الجنائي ، لكن المحاكم فسرت ذلك على أنه "مظهر من مظاهر تجاهل أو ازدراء شخص آخر عن علم وارادة. اما فرنسا فقد الغت عقوبة الحبس على اهانة رئيس الدولة في العام 2001 ومنذ العام 2013 الغت تجريم فعل اهانة رئيس الدولة.
مواضيع متعلقة
التشهير
حظر نشر المعلومات
المادة 420 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 يعاقب بالغرامة من خمسين ألف إلى مائتي ألف ليرة من ينشر: 1 - وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية. 2 - مذكرات المحاكم. 3 - محاكمات الجلسات السرية. 4 - المحاكمات في دعوى نسب. 5 - المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر. 6 - كل محاكمة منعت المحاكم نشرها. لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.
متوافق جزئيًا مع المعايير
التحليل
تهدف المادة 420 في جزء منها الى حماية الخصوصية في بعض انواع الدعاوى المثارة امام القضاء. كما واعتبرت ان نشر الحكم النهائي في مثل هذه الدعاوى عن حسن نية لا يعتبر جرم معاقب عايه في القانون. الا ان منع نشر وثائق التحقيقات بشكل مطلق هو غير مبرر وغير ضروري في مجتمع ديمقراطي من حقه ان يطلع على اجرءات التحقيق او وثيقة من وثائقه اذا توفرت المصلحة العامة في ذلك.
منع التجمعات التي من شأنها أن تعرض الأمن العام للخطر
المادة 345 - معدلة وفقا للقانون 239 تاريخ 27/5/1993 من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مائتي ألف ليرة.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
يجب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التجمع والتظاهر بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة 345 من قانون العقوبات لتقييد حرية التجمع والتظاهر مثل (جهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام) تشكل قيدا غير واضح ومبهم ويؤدي الى اساءة استخدام عدم وضوح النص الى انتهاك حقوق الافراد والجماعات في التجمع والتظاهر. (اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19)
مواضيع متعلقة
التجمع والتظاهر