الاجراءات في حال مخالفة الاعلام
المادة 35- (فقرة اولى) 1- في حال عدم تقيد المؤسسة التلفزيونية والإذاعية بالموجبات المترتبة عليها في هذا القانون والقوانين المرعية الأجراء، تتخذ في حقها التدابير الآتية: - في حالة المخالفة الأولى: لوزير الإعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة أقصاها ثلاثة أيام. - في حالة المخالفة الثانية ضمن مهلة سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام المبني على اقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن شهر. يجتمع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بمبادرة منه أو بدعوة من وزير الإعلام. وفي حال تخلف المجلس عن تلبية دعوة الوزير خلال ثماني وأربعين ساعة، لوزير الإعلام الاستغناء عن رأي المجلس. وتكون القرارات المذكورة في هذه المادة قابلة للمراجعة أمام المحكمة المختصة التي تنظر فيها حسب الأصول الموجزة وعلى ألا يتجاوز التعويض المحكوم به في حال اعتبر التدبير مخالفاً للقانون، مبلغاً مقطوعاً قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم توقيف للمؤسسة التلفزيونية وثلاثة ملايين ليرة لبنانية للمؤسسة الإذاعية.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
ان حصر حق الترخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية بالسلطة السياسية المتمثلة بجلس الوزراء وفق احكام المادة 16، كما حصر حق فرض عقوبات على نفس المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي رخصت لها السلطة السياسية بالبث، بنفس السلطة يجعل هذه السلطة السياسية غير حيادية ومن شان ذلك ان يؤدي الى محاباة وسائل الاعلام الرخصة منها والتي قد تكون محسوبة عليها كما ثبت من خلال واقع توزيع التراخيص العاملة حاليا والتي خضعت لتوزيع ومحاصصة سياسية وطائفية. كما ان عقوبة وقف المؤسسة الاعلامية عن البث مرتبطة بسلطة تقديرية غير مستندة الى مخالفات واضحة ومحددة تبرر ذلك. وتجعل عقوبة وقف البث تتناسب مع المخالفات والافعال المحددة والمنسوبة الى وسائل الاعلام.
مواضيع متعلقة
تنظيم وسائل الإعلام
العقوبات في قضايا مخالفات الإعلام
المادة 35- (فقرة ثانية) 2- إضافة إلى ما ورد في البند (1) أعلاه، تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي هذا القانون وسائر القوانين المرعية الإجراء، على أن تشدد هذه العقوبات وفقاً للمادة 257 من قانون العقوبات.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
شددت المادة 35 العقوبات التي تفرض على جرائم التشهير التي ترتكب بواسطة المؤسسات الاعلامية والتفزيونية والمنصوص عنها في قانون المطبوعات وقانون العقوبات، وكما جرى تفصيله في المواد المذكورة والمتعلقة بالقدح والذم والتشهير فان تلك المواد تتضمن عقوبة الحبس ولا تأتلف مع معايير الضرورة والتناسب ومراعاة المصلحة العامة التي جرى عرضها.
مواضيع متعلقة
تنظيم وسائل الإعلام
ترخيص وسائل الإعلام
المادة 16-يمنح الترخيص للمؤسسة التلفزيونية أو المؤسسة الإذاعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
ان الترخيص للمؤسسات التلفزيونية والاذاعية يجب ان يكون محصورا فقط لناحية إستخدام الطيف الكهرومغناطيسي المخصص للموجات والترددات المحدودة للبث الاذاعي والتلفزيوني. وهذا الموضوع ليس من اختصاص مجلس الوزراء كسلطة سياسية من جهة او اجرائية تضع السياسات العامة من جهة اخرى. ادارة الطيف الترددي هو من اختصاص الهيئة الناظمة للإتصالات والمرجعيات الاخرى التي تعنى بتنظيم عمل وسائل الاعلام كالمجلس الوطني للإعلام.
مواضيع متعلقة
تنظيم وسائل الإعلام
تنظيم هيئات الاعلام
المادة 17- تنشأ هيئة تدعى "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" تتألف من عشرة أعضاء يعينون مناصفة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
ان تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعيين اعضاء المجلس الوطني للإعلام لا يؤمن استقلالية هذا المجلس وتنوع القدرات والخلفيات المهنية لأعضائه. كما يؤدي الى تعطيل عمله وعدم احترام مهل التعيين وتجديد اعضاء المجلس الدوري وذلك لعقبات سياسية ومرتبطة بالاجندة السيساية والتشريعية التي اثبتت عدم ديمومتها ومأسستها بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان وهذا الامر يؤدي الى تعطيل المجلس الوطني للإعلام. كما تحرم آلية التعيين المفروضة والمعتمدة تمثيل قطاعات الاعلام المختلفة في هذا المجلس اضافة الى الاختصاصيين في قضايا العلوم الانسانية والاجتماعية والاختصاصيين في قضايا علوم الاتصال والتواصل والاعلام.
مواضيع متعلقة
تنظيم وسائل الإعلام