قانون اعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية

;

العقوبات في قضايا مخالفات الإعلام أثناء الطوارئ

المادة 6- عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية 1- يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي او سلبي. وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.

حرية الإعلام مرسوم اشتراعي رقم 52 - صادر في 5/8/1967

غير متوافق مع المعايير

التحليل

ان عقوبة الحبس المنصوص عنها لمخالفة احكام حالة الطوارئ والمنطقة العسكرية والتي تصل الى سنة وتطبق على الصحافيين ووسائل الاعلام لا تتانسب مع دور هم الطبيعي والضروري الذين يمارسونه لإعلام المجتمع ومناقشة القضايا العامة التي تهم الناس ومصالحهم.

التوصيات

الغاء عقوبة الحبس بالنسبة لقضايا النشر والتعبير

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

الملاحقة في قضايا مخالفات الإعلامية أثناء حالة الطوارئ

المادة 5، فقرة 2: وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

حرية الإعلام مرسوم اشتراعي رقم 52 - صادر في 5/8/1967

غير متوافق مع المعايير

التحليل

تخالف هذه المادة احكام المادة 157 من قانون القضاء العسكري التي اعتبرت ان محكمة المطبوعات هي السلطة الصالحة للنظر في جرائم النشر التي تتعلق بالجيش والسلطات العسكرية. كما ان اعلان حالة الطوارئ الجزئية في مدينة بيروت وتسليم الصلاحيات إلى الجيش اثر انفجار مرفا بيروت في الرابع من آب عام 2020، يجعل اي انتقاد للجيش والسلطات العسكرية يدخل تحت حكم القيود التي يمكن ان تفرض على وسائل الاعلام ومن شان ذلك ان يجعل الصحافيين عرضة للملاحقة امام المحكمة العسكرية ضون اية ضمانات للدفاع والمحاكمة العادلة. (حكم حبس بحق الصحافي مرتضى لإنتقاده اداء المؤسسة العسكرية بخصوص مواد نيترات الامونيوم المتفجرة في مرفا بيروت http://maharatfoundation.org/communique27112021

التوصيات

الغاء الفقرة 2 من المادة 5 بإحالة قضايا تتعلق بحرية التعبير والنشر الى المحكمة العسكرية

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

حظر الإعلام في حالات الطوارئ

المادة 4- للسلطة العسكرية العليا، في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في: 11- منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات.

حرية الإعلام مرسوم اشتراعي رقم 52 - صادر في 5/8/1967

غير متوافق مع المعايير

التحليل

تمنح المادة 4 من قانون الطوارئ سلطات واسعة للسطة العسكرية في تقييد حرية الاعلام والتعبير عن الراي والرقابة على الصحف دون مبرر واضح وضوابط محددة، كما لم يحدد القانون سبل للمراجعة بتلك القرارات.

التوصيات

الغاء البند 11 من المادة 4 لتعارضه مع مبادئ حرية الراي والتعبير

مواضيع متعلقة

img حرية النشر

قوانين أخرى