العقوبات في قضايا مخالفات الإعلام أثناء الطوارئ
المادة 6- عند اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية 1- يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سنة وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الاوامر والقرارات والتدابير المتخذة بناء لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دون تنفيذها بعمل ايجابي او سلبي. وعند حصول المخالفة بعمل ينص القانون على المعاقبة عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي لفرض هذه العقوبة الاخيرة.
الملاحقة في قضايا مخالفات الإعلامية أثناء حالة الطوارئ
المادة 5، فقرة 2: وتحال ايضا الى المحكمة العسكرية جميع مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
تخالف هذه المادة احكام المادة 157 من قانون القضاء العسكري التي اعتبرت ان محكمة المطبوعات هي السلطة الصالحة للنظر في جرائم النشر التي تتعلق بالجيش والسلطات العسكرية. كما ان اعلان حالة الطوارئ الجزئية في مدينة بيروت وتسليم الصلاحيات إلى الجيش اثر انفجار مرفا بيروت في الرابع من آب عام 2020، يجعل اي انتقاد للجيش والسلطات العسكرية يدخل تحت حكم القيود التي يمكن ان تفرض على وسائل الاعلام ومن شان ذلك ان يجعل الصحافيين عرضة للملاحقة امام المحكمة العسكرية ضون اية ضمانات للدفاع والمحاكمة العادلة. (حكم حبس بحق الصحافي مرتضى لإنتقاده اداء المؤسسة العسكرية بخصوص مواد نيترات الامونيوم المتفجرة في مرفا بيروت http://maharatfoundation.org/communique27112021
مواضيع متعلقة
حرية النشر
حظر الإعلام في حالات الطوارئ
المادة 4- للسلطة العسكرية العليا، في حالة اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية الحق في: 11- منع النشرات المخلة بالامن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والاذاعات والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات.