تعديل بعض أحكام قانون المطبوعات

;

تجريم التحقير في النشر

المادة 25- معدلة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994 إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن تحقيراً لإحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما كان من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنان الخارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الاستئنافي أن يصادر أعدادها وأن يحيلها إلى القضاء المختص، وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/ خمسين مليون إلى /100/ مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز في أي حال أن تقل عقوبة الحبس عن شهرين والغرامة عن حدها الأدنى. ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة وارتكب ذات الجرم أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور سبع سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، مع تعطيل المطبوعة لمدة ستة أشهر على الأقل.

حرية التعبير مرسوم اشتراعي رقم 104 - صادر في 30/6/1977

غير متوافق مع المعايير

التحليل

جب ان تتسم القواعد القانونية التي تحد من ممارسة حرية التعبير وحقوق الانسان الاخرى بالوضوح، فالعبارات المطاطة المستخدمة في نص المادة لتقييد حرية التعبير وهي وان كانت بالشكل تهدف الى حماية مصلحة مزعومة مشروعة للدولة تتعلق بالنظام العام الا ان عدم وجود معايير واضحة ومحصورة تمكن من تحديد ماهية المس بهيبة الدولة ونطاقها او المس بمكانتها المالية، من شانه ان يخلق استنسابية واسعة للسلطات في استخدام هذه العبارات المطاطة لتقييد حرية التعبير وتداول المعلومات بشكل يمس بجوهر هاتين الحريتين، مما يجعل تلك القيود لا تفي بشكل حقيقي بأهداف المصلحة العامة المزمع تحقيها . وقد اعتبرت اللجنة المعنية بحقوق الانسان في التعليق رقم 34 بخصوص المادة 19 انه "ولأغراض الفقرة 3، يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها( ) ويجب إتاحتها لعامة الجمهور. ولا يجوز أن يمنح القانون الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير ". كما انه لا يجوز أن تعرض هذه القيود الحق نفسه للخطر. فالقيود المنصوص عنها في المادة 292 من قانون العقوبات تحظر الحق في انتقاد رؤساء الدول وممثليها السياسيين بشكل مطلق ولا يطبق مبدأ الابراء في حال اثبات فعل الذم بوجههم وذلك دون اي مبرر قانوني مشروع او ضرورة لذلك . كما ان عقوبة الحبس المقررة لتحقير هذه الشخصيات تعتبر غير متناسبة مع الفعل المقرر في مجتمع ديمقراطي ويخالف احكام المادة 19 من العهد.(اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34 المادة 19 للعام 2011) كما ان العقوبة الحبس التي تصل الى ستة اشهر والمقررة للأفعال التي تقع في دائرة التجريم الواسعة لهذه المادة هي غير متناسبة مع الافعال التي يمكن ان تطالها هذه المادة.

التوصيات

الغاء العبارت المطاطة مثل "إثارة النعرات الطائفية" وتحديد الافعال التي تتعتبر محظورة او معاقب عليها بشكل واضح، على ان توحد جميع النصوص المتعلقة بخطاب الكراهية والمنصوص عنها ايضا في قانون العقوبات والغاء عقوبة الحبس غير المبررة

مواضيع متعلقة

img التشهير

img خطاب الكراهية

قوانين أخرى