الرقابة على الاعمال المسرحية

;

رقابة الامن العام اللبناني على المطبوعات، الاعمال الفنية، السمعية والبصرية

المادة 1- تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان ترفض عرضها او ان توافق كليا او جزئيا عليها.

حرية التعبير والتاليف والاعمال الفنية مرسوم اشتراعي رقم 2 - صادر في 1/1/1977

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

الغاء المادة

مواضيع متعلقة

img الرقابة

قوانين أخرى