رقابة الامن العام اللبناني على المطبوعات، الاعمال الفنية، السمعية والبصرية
المادة 1- تخضع جميع الاشرطة السينمائية للمراقبة ولا يجوز عرضها على الجمهور في قاعات السينما او في النوادي الخاصة او في اي مكان آخر الا باجازة من مديرية الامن العام. تتناول المراقبة الاشرطة السينمائية على مختلف انواعها سواء اكانت مستوردة من الخارج او مأخوذة في لبنان. تطبق هذه المادة على الاشرطة السينمائية المستوردة للمرة الثانية وان كانت قد عرضت للمراقبة لدى استيرادها في المرة الاولى.
غير متوافق مع المعايير
التحليل
وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."
مواضيع متعلقة
الرقابة