إخضاع جميع الأشرطة السينمائية للمراقبة

;

رقابة الامن العام اللبناني على المطبوعات، الاعمال الفنية، السمعية والبصرية

المادة 1- تخضع جميع الاشرطة السينمائية للمراقبة ولا يجوز عرضها على الجمهور في قاعات السينما او في النوادي الخاصة او في اي مكان آخر الا باجازة من مديرية الامن العام. تتناول المراقبة الاشرطة السينمائية على مختلف انواعها سواء اكانت مستوردة من الخارج او مأخوذة في لبنان. تطبق هذه المادة على الاشرطة السينمائية المستوردة للمرة الثانية وان كانت قد عرضت للمراقبة لدى استيرادها في المرة الاولى.

حرية التعبير والتاليف والاعمال الفنية قانون صادر في 27/11/1947

غير متوافق مع المعايير

التحليل

وفقا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونعتبر المادة 13 من الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان ان حرية الفكر والتعبير حق اساسي لكل انسان "ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها. لا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسؤولية لاحقة يحددها القانون صراحة."

التوصيات

الغاء المادة وتعديل قانون الرقابة على العمل السينمائي فقط لضمان حماية القاصرين من خلال إنشاء آلية قانونية لتصنيف الأفلام من قبل هيئة مؤهلة وليس من قبل جهة أمنية ، وضمان أن الأفلام لا تعرض أو يطلب تعديلها. أي عمل يخضع للتفسير يظل ضمن اختصاص المحكمة لأي رقابة لاحقة وليست سابقة للبت فيه.

مواضيع متعلقة

img الرقابة

قوانين أخرى